فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الباب

روى مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏[‏مسلم في ‏"‏باب فرض الحج مرة في العمر‏"‏ ص 432، وأحمد‏:‏ ص 580 - ج 2، والبيهقي‏:‏ ص 326 - ج 4‏]‏ من حديث أبي هريرة، قال‏:‏ خطبنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ ‏"‏يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج، فحجوا‏"‏، فقال رجل‏:‏ أكل عام يا رسول اللّه‏؟‏ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لو قلت‏:‏ نعم لوجبت، ولما استطعتم‏"‏، ثم قال‏:‏ ‏"‏ذروني ما تركتكم‏.‏ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرج البخاري منه ‏[‏البخاري في ‏"‏الاعتصام - في باب الاقتداء بسنن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏"‏ ص 1082، ومسلم في ‏"‏الفضائل - في باب توقير النبي صلى اللّه عليه وسلم‏"‏ ص 262، ولفظ البخاري‏:‏ دعوني، وأحمد‏:‏ ص 508 - ج 2‏]‏‏:‏ ‏"‏ذروني ما تركتكم‏"‏، إلى آخره‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الترمذي، وابن ماجه ‏[‏الترمذي في ‏"‏باب كم فرض الحج‏"‏ ص 100، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 113 - ج 1، وابن ماجه في ‏"‏باب فرض الحج‏"‏ ص 213‏]‏ عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي البختري عن علي، قال‏:‏ لما نزلت هذه الآية ‏{‏وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا‏}‏ [البقرة: 97] قالوا‏:‏ يا رسول اللّه أفي كل عام‏؟‏ فسكت، ثم قالوا‏:‏ أفي كل عام‏؟‏ قال‏:‏ لا، ولو قلت نعم لوجبت، فأنزل اللّه ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء‏}‏ [المائدة: 101] الآية، انتهى ‏[‏عن أبي أمامة قال‏:‏ قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الناس، فقال‏:‏ إن اللّه كتب عليكم الحج، فقام رجل من الأعراب، فقال‏:‏ أفي كل عام‏؟‏ فعلق كلام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وغضب، ومكث طويلًا، ثم مكث، فقال‏:‏ من هذا السائل‏؟‏ فقال الأعرابي‏:‏ أنا يا رسول اللّه، فقال‏:‏ ويحك، يؤمنك أن أقول‏:‏ نعم‏؟‏‏!‏ واللّه لو قلت نعم لوجبت، لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض من شيء، وحرمت عليكم مثل خف البعير أوقعتم، فأنزل اللّه عز وجل عند ذلك ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم‏}‏ [المائدة: 101] الآية، رواه الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ وإسناده حسن جيد ‏"‏زوائد‏"‏ ص 204 - ج 3‏]‏ قال الترمذي‏:‏ حديث غريب من هذا الوجه، انتهى‏.‏ قال محمد - يعني البخاري - ‏:‏ وأبو البختري لم يدرك عليًا، انتهى كلام الترمذي‏.‏ وكذلك رواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏، وقال‏:‏ أبو البختري لم يسمع من علي، انتهى‏.‏ وأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏المستدرك‏"‏ ص 294 - ج 3

‏]‏ - في تفسير آل عمران‏"‏، وسكت عنه، ولم يتعقبه الذهبي في ‏"‏مختصره‏"‏ بالانقطاع، ولكن أعله بعبد الأعلى، قال‏:‏ وقد ضعفه أحمد، انتهى‏.‏ وقال الشيخ في ‏"‏الإمام‏"‏‏:‏ قال عبد اللّه بن أحمد عن أبيه عبد الأعلى الثعلبي ضعيف الحديث، وقال ابن معين، وأبو حاتم‏:‏ ليس بالقوي، وقال أبو زرعة‏:‏ ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث، وربما وقفه، انتهى كلامه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏في ‏"‏أول المناسك‏"‏ ص 248، واقد بن أبي واقد، ذكره ابن مندة في الصحابة، وكناه أبا مرواح، وقال‏:‏ قال أبو داود‏:‏ له صحبة ‏"‏التهذيب‏"‏ وأخرجه البيهقي‏:‏ ص 327 - ج 4‏.‏‏]‏ عن زيد بن أسلم عن ابن أبي واقد الليثي عن أبيه، قال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول لأزواجه في حجة الوداع‏:‏ ‏"‏هذه، ثم ظهور الحصر‏"‏، انتهى‏.‏ ومعناه‏:‏ أي الزَمْن ظهور الحصر، قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وابن أبي واقد لا يعرف له اسم ولا حال، قال الشيخ في ‏"‏الإمام‏"‏‏:‏ قد عرف اسمه من سنن سعيد ابن منصور، فقال‏:‏ حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه، فذكره، وذكره البخاري في ‏"‏تاريخه‏"‏، فقال‏:‏ واقد بن أبي واقد الليثي لم يزد على ذلك، واللّه أعلم‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه ابن ماجه ‏[‏ابن ماجه في ‏"‏باب فرض الحج‏"‏ ص 213‏.‏‏]‏ عن محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك، قال‏:‏ قالوا‏:‏ يا رسول اللّه الحج في كل عام، فقال‏:‏ لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم، انتهى‏.‏ ومحمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي خرج له مسلم عن أبيه، واسم أبيه كنيته، وأبو سفيان‏:‏ طلحة بن نافع، أخرج له مسلم أيضًا، واللّه أعلم‏.‏

- أحاديث الفور في الحج والتراخي‏:‏ قال المصنف رحمه اللّه‏:‏ ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف، وعن أبي حنيفة ما يدل عليه، وعند محمد، والشافعي رحمهما اللّه على التراخي، قال ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏‏:‏ وأحمد يقول بالفور أيضًا، واحتج له بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري‏:‏ من كسر وأعرج، فقد حل، وعليه الحج من قابِلَ‏.‏ ثم قال‏:‏ وحجة الآخرين ما رووا عن أبي سعيد عن النبي عليه السلام أنه قال‏:‏ من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج، فليفعل، قال‏:‏ وهذا حديث لا يعرف، وإنما الذي روى‏:‏ من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل، وهذا هو التمتع، قال‏:‏ واحتجوا أيضًا بأن فريضة الحج نزلت في سنة خمس، بدليل ما رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏ص 264 - ج 1، وابن هشام‏:‏ ص 339 - ج 2‏.‏‏]‏ من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن عبد اللّه بن عباس، قال‏:‏ بعثت بنو سعد بن بكر‏:‏ ضمام بن ثعلبة وافدًا إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكر له عليه السلام فرائض الإسلام‏:‏ الصلاة، والصوم، والحج ‏[‏أقول‏:‏ النصوص المشهورة التي يستدل بها لفريضة الحج ثلاث‏:‏ الأول‏:‏ ما استدل به الحافظ المخرج، هو حديث ضمام بن ثعلبة، أخرجه في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 264 - ج 1، وابن هشام في ‏"‏سيرته‏"‏ ص 339 - ج 2، وقال السهيلي‏:‏ هو الذي قال فيه طلحة بن عبيد اللّه‏:‏ جاءنا أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس، الحديث، قلت‏:‏ حديث طلحة رواه البخاري في ‏"‏الايمان - في باب الزكاة من الاسلام‏"‏ ص 11، ومسلم في ‏"‏بيان الصلاة التي هي أحد الأركان‏"‏ ص 30 - ج 1، وليس فيهما إلا الصلاة، والزكاة، والصوم، وروى البخاري حديث أنس في ‏"‏باب القراءة والعرض على المحدث‏"‏‏:‏ ص 15، ومسلم‏:‏ ص 31 - ج 1، وفيه‏:‏ زعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلًا، قال النووي في ‏"‏شرحه لمسلم‏"‏‏:‏ إن هذا الرجل ضمام بن ثعلبة، اهـ‏.‏ وظاهر كلام البخاري أن الحديث الذي فيه ذكر الحج هو طريق أنس الذي فيه التصريح بالاسم، بأنه ضمام بن ثعلبة، فما قال ابن القيم في ‏"‏الهدى‏"‏ ص 46 - ج 3‏:‏ فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من بعض الرواة، اهـ‏.‏ ظن منه ليس بصحيح، وروى ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ص 43 - ج 1 - في القسم الأول - من المجلد الأول، قال‏:‏ أخبرنا محمد بن عمر، قال‏:‏ حدثني أبو بكر بن عبد اللّه بن بسرة عن شريك بن عبد اللّه بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس، قال‏:‏ بعثت بنو سعد ابن بكر في رجب سنة خمس‏:‏ ضمام بن ثعلبة، الحديث، قال الحافظ في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 300 - ج 3‏:‏ هذا يدل - إن ثبت - على تقدمه سنة خمس، أو وقوعه فيها، اهـ‏.‏ إنما قال‏:‏ إن ثبت، لأن الواقدي فيه كلام مشهور، قال الحافظ المغلطائي في ‏"‏سيرته‏"‏ ص 57، في حوادث سنة خمس‏:‏ وفي هذه السنة فرض الحج، وقيل‏:‏ سنة ست، وقيل‏:‏ سنة سبع، وقل‏:‏ سنة ثمان، ورجحه جماعة من العلماء، وقيل‏:‏ غير ذلك، اهـ‏.‏

والثاني‏:‏ ما قال الحافظ في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 300 - ج 3‏:‏ ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سنة ست، لأنها نزل فيها قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأتموا الحج والعمرة للّه‏}‏ [البقرة: 196]، وهذا يبنى على أن المراد بالاتمام، ابتداء الفرض، ويؤيد ذلك قراءة علقمة، ومسروق، وإبراهيم النخعي بلفظ‏:‏ ‏(‏وأقيموا‏)‏ أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم، اهـ‏.‏ قلت‏:‏ نزول ‏{‏وأتموا الحج‏}‏ [البقرة: 196] سنة ست عام الحديبية‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏

‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 1‏)‏‏:‏ - الحديث الأول‏:‏ روى أنه عليه السلام قيل له‏:‏‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏

والثالث‏:‏ ما قال البخاري في ‏"‏الصحيح - باب وجوب الحج وفضله‏"‏ ‏{‏وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا‏}‏ [آل عمران: 97] قال العيني في ‏"‏العمدة‏"‏ ص 477 - 4‏:‏ أشار بذكر هذه الآية الكريمة أن وجوب الحج قد ثبت بهذه الآية عند الجمهور، وقيل‏:‏ ثبت وجوبه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأتموا الحج والعمرة للّه‏}‏ [البقرة: 196]، والأول أظهر، اهـ‏.‏ وقال ابن القيم في ‏"‏الهدى‏"‏ ص 175 - ج 1‏:‏ ولما نزل فرض الحج بادر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع، أو عشر، وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأتموا الحج والعمرة‏}‏ [البقرة: 196]، فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية، فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه، وإتمام العمرة بعد الشروع فيها، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء، فإن قيل‏:‏ من أين لكم تأخير نزول فرضه، إلى التاسعة، أو العاشرة‏؟‏ قيل‏:‏ لأن صدر سورة - آل عمران - نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع، وفيها نزل صدر سورة - آل عمران - اهـ‏.‏ وقال النووي في ‏"‏شرح مسلم‏"‏ ص 34 - ج 1‏:‏ نزلت فريضة الحج سنة تسع، اهـ‏.‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في ‏"‏المنهاج‏"‏ ص 118 - ج 2‏:‏ وفيها نزل صدر - آل عمران - وفيها فرض الحج، وهي سنة الوفود، اهـ‏.‏ وبعض التفصيل في ‏"‏التلخيص‏"‏ ص 201‏]‏ بعد أن ذكر التوحيد، قال‏:‏ وقد رواه شريك ابن أبي نمر عن كريب، فقال فيه‏:‏ بعثت بنو سعد‏:‏ ضمامًا في رجب سنة خمس، قالوا‏:‏ وإذا ثبت أن الحج وجب في سنة خمس، فقد أخره رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إلى سنة عشر، فدل على أن وجوب الحج على التراخي لا على الفور، قال‏:‏ وجواب هذا أنه قد روي أن ضمامًا قدم في سنة تسع، فإن صحت الرواية الأخرى، فعن تأخيره عليه السلام إياه جوابان‏:‏ أحدهما‏:‏ أن اللّه تعالى أعلم نبيه عليه السلام أنه لا يموت حتى يحج، وكان على يقين من الإدراك، قاله أبو زيد الحنفي‏.‏ والثاني‏:‏ أنه أخره لعذر، وكانت له أعذار‏:‏ منها الفقر، ومنها الخوف على نفسه، ومنها الخوف على المدينة من المشركين، ومنها غلبة المشركين على مكة، وكونهم يحجون ويظهرون الشرك، ولا يمكنه الإنكار عليهم‏:‏ فإن قيل‏:‏ فكيف أخره بعد الفتح، فجوابه من وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ أنه لم يؤمر بمنع حجاج المشركين، فلو حج لاختلط الكفار بالمسلمين، فكان ذلك كالعذر، فلما أمر بمنع المشركين من الحج بعث أبا بكر في سنة تسع فنادى‏:‏ أن لا يحج بعد العام مشرك، ثم حج عند زوال ما يكره‏.‏ والثاني‏:‏ أن يكون أخر الحج لئلا يقع في غير ذي الحجة من جهة النسىء الذي كانت العرب تستعمله، حتى يدور التحريم على جميع الشهور، فوافقت حجة أبي بكر ذا القعدة، ثم حج رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في ذي الحجة، انتهى كلامه‏.‏ قال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وحديث ابن عباس رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ مطولًا، وفيه محمد بن الوليد بن نويفع لا نفيع، وهو الأسدي القرشي، ذكره ابن حبان في الثقات‏:‏ وقد روى له أبو داود ‏[‏في ‏"‏المساجد - في باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد‏"‏ ص 76‏]‏ هذا الحديث الواحد مقرونًا بغيره، وهو سلمة بن كهيل، كلاهما عن كريب، وأما رواية شريك بن أبي نمر التي ذكرها، فلا أعرف لها سندًا، واللّه أعلم، انتهى كلامه‏.‏ ‏[‏قلت‏:‏ رواه ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ في النوع الثاني، من الجزء الأول‏:‏ ص 44 - ج 1 أخبرنا محمد بن عمر، قال‏:‏ حدثني أبو بكر بن عبد اللّه بن سبرة عن شريك به، قلت‏:‏ الواقدي من أركان التاريخ، لكن الكلام فيه مشهور‏]‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏أيما عبد حج، ولو عشر حجج، ثم أعتق فعليه حجة الإسلام، وأيُّما صبي حج عشر حجج، ‏[‏قوله‏:‏ عشر حجج، قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 181‏:‏ لم أجد بذكر عشر حجج في - الصبي - اهـ‏.‏ قلت‏:‏ هذا اللفظ عند الطيالسي في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 243، ولو أن صبيًا حج عشر حجج، ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع سبيلًا، الحديث، رواه عن جابر‏]‏ ثم بلغ فعليه حجة الإسلام‏"‏، قلت‏:‏ روى الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏المستدرك‏"‏ ص 481، والبيهقي‏:‏ ص 179 - ج 5، وقال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 206 - ج 3‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الأوسط‏"‏ ورجاله رجال الصحيح، اهـ‏.‏‏]‏ من حديث محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏أيُّما صبي حج، ثم بلغ الحنث، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيُّما أعرابي حج، ثم هاجر، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيُّما عبد حج، ثم أعتق، فعليه حجة أخرى‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ ورواه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏، وقال الصواب وقفه، تفرد برفعه ‏[‏فليراجع، فان الحاكم رواه عن عفان، وأبي الوليد، ومحمد بن كثير عن شعبة، كراوية ابن منهال عن يزيد عن شعبة، مرفوعًا‏.‏‏]‏ محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة، ورواه غيره عن شعبة موقوفًا، وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفًا، وهو الصواب، انتهى، قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏ مستدركًا على البيهقي، قلت‏:‏ رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في جمعه لحديث سليمان الأعمش عن الحارث بن شريج أبي عمر النقال الخوارزمي عن يزيد بن زريع به مرفوعًا، فزاد التفرد، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ حديث الحارث بن شريج رواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله به، ثم قال‏:‏ وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال الضرير عن يزيد بن زريع، وأظن أن الحارث سرق منه، وهو ضعيف يسرق الحديث، ولا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما، ورواه ابن أبي عدي، وجماعة عن شعبة موقوفًا، انتهى، ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ بسند ‏[‏في النسخ المخطوطة - في الدار وغيرها - ‏"‏شبه‏"‏ ‏[‏البجنوري‏]‏‏.‏‏]‏ المرفوع، فقال‏:‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، قال‏:‏ احفظوا عني، ولا تقولوا‏:‏ قال ابن عباس‏:‏ أيُّما عبد حج، إلى آخره، والموقوف الذي أشار إليه ابن عدي، والبيهقي، قال في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ رواه الإِسماعيلي عن ابن أبي عدي عن شعبة موقوفًا على ابن عباس‏.‏